وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له، كان شرطه صحيحا. فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلا.
وكذلك إذا كان عبد بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه، ثم مات، وخلف مالا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، والباقي لورثته. فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه.
باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار اختلف أصحابنا في ميراث المجوس:
فقال قوم إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز في شرع الإسلام، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال.
وقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب على كل حال، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام.
وقال قوم: إنهم يورثون من الجهتين معا سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز.
هذا القول عندي هو المعتمد عليه، وبه تشهد الروايات.
وأيضا فإن أنسابهم وأسبابهم، وإن لم تكن جائزة في شريعة الإسلام، فهي جائزة عندهم، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم