كتاب الحدود باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك الزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله تعالى وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد، ويكون الوطء في الفرج خاصة، ويكون الواطئ بالغا كاملا.
فأما العقد فهو ما ذكرناه في باب النكاح من أقسامه مما قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام.
وأما شبهة العقد، فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت، وهو لا يعرفها ولا يتحققها، أو يعقد على امرأة لها زوج، وهو لا يعلم ذلك، أو يعقد على امرأة، وهي في عدة لزوج، إما عدة طلاق رجعي أو بائن، أو عدة المتوفى عنها زوجها، وهو جاهل بحالها، أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة ناسيا، ثم علم شيئا من ذلك، فإنه يدرء عنها الحد، ولم يحكم له بالزنا.
فإن عقد على واحدة ممن ذكرناه عالما أو متعمدا، ثم