بحد، ولم يبينه: أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد.
ومن أقر على نفسه بحد، ثم جحد، لم يلتفت إلى إنكاره، إلا الرجم. فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم فيه، ثم جحده قبل إقامته، خلي سبيله.
والمستحاضة لا يقام عليها الحد حتى ينقطع عنها الدم.
باب الحد في اللواط اللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين:
أحدهما هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة، والثاني إيقاع الفعل فيما دونه.
ويثبت الحد فيهما بشيئين: أحدهما قيام البينة على فاعله، وهو أربعة شهود عدول، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل، ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزنا، سواء. فإن لم يشهدوا كذلك، كان عليهم حد الفرية إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين.
فحينئذ تثبت شهادتهم، ويجب بها الحد الذي نذكره.
وقد يثبت أيضا الحد بإقرار المقر على نفسه أربع مرات كما ذكرناه في باب الزنا، فاعلا كان أو مفعولا به. فإن أقر دون ذلك، لم يجب عليه حد اللواط، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق.