ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه، سقط عنه الحد. فإن تاب بعد قيام البينة عليه، أقيم عليه الحد على كل حال. فإن كان أقر على نفسه، وتاب بعد الاقرار، جاز للإمام العفو عنه، ويجوز له إقامة الحد عليه.
ومن شرب المسكر في شهر رمضان، أو في موضع مشرف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شئ من المشاهد، أقيم عليه الحد في الشرب بعد ذلك، لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى.
باب الحد في السرقة السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك، ويكون كامل العقل، والشبهة عنه مرتفعة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.
فإن سرق انسان من غير حرز، لم يجب عليه القطع، وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار، بل يجب عليه التعزير.
والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه، أو مدفونا. فأما المواضع التي يطرقها الناس كلهم، وليس يختص بواحد دون غيره، فليست حرزا. وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع. فإن كان الشئ في أحد هذه