ناسيا ثم تيقن، وجب عليه أن يستنجي ويعيد الصلاة. فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول، وجب عليه غسل الإحليل، دون الاستنجاء ودون شئ من أعضاء الطهارة. فإن كان قد صلى، وجب عليه إعادة الصلاة.
ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى ثم ذكر، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين، وجب عليه غسل الوجه ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه، رجع، فغسل يديه، ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه، رجع، فمسح رأسه، ثم رجليه بما بقي في يديه من النداوة. فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه، ومسح برأسه ورجليه. فإن لم يبق في شئ من ذلك نداوة، وجب عليه إعادة الوضوء. فإن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك، لم يلتفت إليه، ومضى على يقينه.
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه الذي ينقض الطهارة: النوم الغالب على السمع والبصر، والمرض المانع من الذكر، والبول، والغائط، والريح، والجنابة والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.