والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم، إذا لم يكن خؤولة ولا خالات، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة والخالات، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.
وإذا خلف الميت أولاد عمومة متفرقين، كان لأولاد العم من قبل الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط أولاد العم من قبل الأب، وكذلك إن خلف أولاد خؤولة متفرقين، كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين سواء، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
وحكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرقين على السواء. وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء.
فإذا خلف الميت ابني عم وأحدهما أخ لأم، كان المال للأخ من قبل الأم من جهة الأخوة لا من جهة أنه ابن عم، وسقط الآخر.
فإن خلفت امرأة ابني عم، أحدهما زوج، كان لابن العم الذي هو الزوج، النصف بالزوجية، والباقي بينهما نصفين. فإن خلف ابني خالة، أحدهما أخ لأب، كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الأخوة، لا بسبب أنه ابن