والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا وأما الغلات والأرباح فإنه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد.
والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير، يجب فيها الخمس فيما وجد منها، إذا بلغ إلى الحد الذي قدمنا ذكره. وإن كان مما يحتاج إلى المؤنة والنفقة عليه، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه.
باب قسمة الغنائم والأخماس كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها، مما حواه العسكر يخرج منه الخمس.
وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة. وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي تكون للمسلمين قاطبة: مقاتليهم وغير مقاتليهم، يقسمه الإمام بينهم على قدر ما يراه من مؤنتهم.
والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستة أقسام:
قسما لله، وقسما لرسوله، وقسما لذي القربى. فقسم الله وقسم الرسول وقسم ذي القربى للإمام خاصة، يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مؤنة غيره.