وأعتقهما، فشهدا عند الورثة بذلك. فلم يقبلوا شهادتهما، واسترقوهما وبيعا، ثم أدركهما العتاق، فشهد للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الورثة، ولا يسترقهما المولود على حال.
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه، كان ذلك سبعا من ماله. وقد روي أنه يكون العشر. والأول أوضح. فإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن من جميع تركته. وقد روي:
أنه سهم من عشرة. والأول أكثر في الرواية. وإن أوصى بشئ، ولم يبين، كان ذلك السدس من ماله.
فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول. بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد، عليهم السلام، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
فإن أوصى بوصية، وجعلها أبوابا مسماة، فنسي الوصي بابا منها، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف، وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما فيه وعليه. وإذا أوصى بصندوق لغيره،