يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، فإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج.
ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما أي وقت كان.
وقد رخص للمريض والحطابة دخولها من غير إحرام.
باب الاحرام للحج إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج، فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين، ويكون على غسل. هذا إذا تمكن منه وكان عليه وقت. فإن لم يتمكن، جاز له أن يحرم بقية نهاره أي وقت شاء. ومتى دخل انسان يوم التروية إلى مكة طاف وسعى وقصر وأحل، ثم عقد الاحرام للحج، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة، جاز له أن يفعل ذلك أيضا، فإن دخلها يوم عرفة، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس.
فإذا زالت الشمس، فقد فاتته العمرة، وكانت حجة مفردة.
هذا إذا علم أنه يلحق عرفات. فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها، فلا يجوز له أن يحل، بل يقيم على إحرامه، ويجعل حجته مفردة.
وإذا أراد الاحرام، فليغتسل وليتنظف، ويزيل الشعر من رأسه، ويأخذ من شاربه، ويقلم أظفاره، ويفعل جميع ما