لهم بالدية. فإن حضر دون الخمسين، حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين، وكان له الدية. فإن لم يكن له أحد يشهد له، حلف هو خمسين يمينا، ووجبت له الدية.
ولا تكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك. والقسامة فيما دون النفس يكون بحساب ذلك. وسنبين ذلك في كتاب الديات إن شاء الله باب شهادات الزور لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور وبما لا يعلم، في أي شئ كان قليلا أو كثيرا، وعلى من كان موافقا كان أو مخالفا. فمتى شهد بذلك، أثم، وكان ضامنا. فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، وكان محصنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال:
تعمدت ذلك، قتل وأدى إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية. وإن قال، أوهمت، ألزم ربع الدية. وإن رجع اثنان وقال: أوهمنا، ألزما نصف الدية. وإن قالا: تعمدنا، وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما، قتلوهما، وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان بينهما على السوية، ويؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما أيضا نصف الدية، يتقاسمان بينهما بالسوية.
وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما، قتله، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته.
وإن رجع الكل عن شهادتهم، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.