باب الاشتراك في الجنايات روى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين، عليه السلام، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة، فماتت، فقضى أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر، عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين، عليه السلام، في أربعة شربوا، فسكروا، وأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كل واحد منهما ثمانين، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين، فترفع من الدية. وإن مات واحد من المجروحين، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وروى السكوني عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: رفع إلى أمير المؤمنين، عليه السلام، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين: أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى عليه السلام، بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر، عليه السلام، قال: