يرابط، وجب عليه الوفاء به. غير أنه يكون حكمه ما ذكرناه من أنه لا يبدأ العدو بالقتال، وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم.
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور.
الإمام، وجب عليه الوفاء به. وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام، صرف ذلك في وجوه البر. اللهم إلا أن يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الاخلال به الشنعة عليه. فحينئذ يجب الوفاء به.
ومن أخذ من انسان شيئا، ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام، فليرد عليه، ولا يلزمه الوفاء به. فإن لم يجد من أخذه منه، وجب عليه الوفاء به، ولزمته المرابطة.
ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه، فرابط دابة، أو أعان المرابطين بشئ يقوم بأحوالهم، كان له في ذلك أجر كبير.
ومن دخل أرض العدو بأمان من جهتهم، فغزاهم قوم آخرون من الكفار، جاز له قتالهم، ويكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه، ولا يقصد معاونة المشركين والكفار.
باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم. غير أنهم ينقسمون قسمين:
قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه، أو يقتلون