قريبا كان أو بعيدا، زوجا كان أو زوجة. وتكون تركة المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته قريبا كان أو بعيدا.
فإن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله، كان ميراثه لبيت المال، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال.
فإن قتل الرجل ابنه، لم يرثه. فإن كان للقاتل أب وابن، ورثا المقتول، وكان الميراث بينهما نصفين لأنه جد المقتول وأخوه.
وإن قتل الرجل أباه، لم يرثه على حال. فإن كان للأب أولاد غير القاتل، كان ميراثه لهم. فإن لم يكن له ولد غير القاتل، وكان لولده ولد، ورث جده المقتول دون أبيه القاتل، ولم يمنع المال حيث كان من يتقرب به ممنوعا.
وإذا كان القاتل خطأ، فإنه يرث المقتول على كل حال، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم، أو زوجا أو زوجة، من نفس التركة ومن الدية. وقد رويت رواية بأن القاتل لا يرث وإن كان خطأ. وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لأن أكثر الروايات على ما قدمناه. وكان شيخنا، رحمه الله، يحمل هذه الرواية على أنه: إذا كان القاتل خطأ، فإنه لا يرث من الدية، ويرث من التركة، ليجمع بين الأخبار. وعلى هذا أعمل، لأنه أحوط.
وإذا كان للمقتول وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال.