كتاب الجهاد وسيرة الإمام باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط الجهاد فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو، فرض على الكفاية. ومعنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين، ولا يؤدي إلى الاخلال بشئ من أمر الدين، سقط على الباقين. ومتى لم يقم به أحد، لحق جميعهم الذم، واستحقوا بأسرهم العقاب. ويسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه.
ومن كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه، وهو غير متمكن من القيام به بنفسه، وجب عليه إقامته، وإزاحة علته في ما يحتاج إليه. ومن تمكن من القيام بنفسه، فأقام غيره مقامه، سقط فرضه، إلا أن يلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه، فحينئذ يجب عليه أن يتولى هو الجهاد ولا يكفيه إقامة غيره.