ولدا وأحد الأبوين، وما أشبه ذلك، ولم يخلف إلا مقدار ما يشترى به أحدهما، لم يجب شراء واحد منهما على حال.
لأن القدر الذي يستحقه قد نقص عن ثمنه. وذلك لا يوجب شراءه على ما بيناه.
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها، وتنعتق على ما بيناه، وليس لها ميراث.
باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم إذا مات المعتق، وخلف ذا رحم له حرا مسلما، ولدا كان أو والدا، أو ذا رحم قريبا أو بعيدا، وعلى كل حال، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه. فإن لم يخلف أحدا من ذوي أرحامه، فهو على ضربين: فإن كان سائبة، وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفارات، أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته، وأشهد على ذلك، كان ميراث هؤلاء كلهم لإمام المسلمين، إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم، لأنه من الأنفال وإن لم يكن المعتق سائبة، كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة.