كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره، وكان بالغا كامل العقل، بأي شئ كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق وما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.
ويجب فيه القود والدية على ما نبينه فيما بعد. ومتى كان القاتل غير بالغ، وحده عشر سنين فصاعدا، ويكون مع بلوغه زائل العقل، إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا، فإن قتلهما وإن كان عمدا، فحكمه حكم الخطأ.
والخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان، فيصيب غيره، فيقتله، فإنه يحكم له بالخطأ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية، ولا قود فيه على حال.