الخالة، وسقط الأخ الآخر. فإن خلف الرجل ابنتي عم إحداهما زوجته، كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية، والباقي بينهما نصفين. فتجعل الفريضة من ثمانية.
فلإحدى بنتي العم الربع، سهمان بسبب الزوجية، وتبقى ستة، فهو بينهما وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين، فيصير لهذه خمسة من ثمانية، ولتلك ثلاثة من ثمانية.
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية، والنصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة، لأحد ابني العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان، والنصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم. فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة، ولابن العم الآخر واحد.
فإن خلفت المرأة زوجها، وخالها أو خالتها، وعمها أو عمتها، كان للزوج النصف من أصل المال، والثلث للخال أو الخالة أو لهما، إذا اجتمعا نصيب الأم، لقول أبي عبد الله، عليه السلام: " إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ". والخال والخالة يجران برحم الأم، ولهما الثلث بالتسمية. وما يبقى، وهو السدس، فللعم أو العمة أو لهما، إذا اجتمعا. وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها، ويكون للزوج النصف