باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان لا بأس بشهادة العبيد، إذا كانوا عدولا وعلى ظاهر الايمان، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم. ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم. وإذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق، قبلت شهادته عليه.
وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالاقرار بوارث، فردت شهادتهما، وحاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له، ورجع بالميراث على من كان أخذه، ورجعا عبدين. فإن ذكرا: أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، وتقبل شهادتهما في ذلك، لأنهما أحييا حقه.
ولا بأس بشهادة المكاتبين والمدبرين. وتقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما عتقوا على ساداتهم. وكل من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبرين، تقبل شهادتهم على أهل الإسلام، إلا من استثنيناه من سادتهم، ولأهل الإسلام ولمن خالف الإسلام من الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك مما يراعى فيه الشهادة.
ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص. ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ