ما يحلف عليه، ما لم يضر به ذلك. فإن استضر به، جاز له أن يحلف عليه على كل حال.
وإذا حلف الإنسان غيره على مال له، وجب عليه الرضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا. فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا، وأعطاه المال الذي حلف عليه، جاز له قبضه. فإن جاء بالمال، ومعه ربحه، فليأخذ رأس المال ونصف الربح، ويعطيه النصف الآخر.
فإن كان له المال عنده، فغصبه عليه، وجحده، غير أنه لم يحلفه، ثم ظفر بشئ من ماله، جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه. وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.
باب أقسام الأيمان اليمين على ضربين: ضرب تجب فيه الكفارة، وضرب لا تجب فيه الكفارة.
والضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله، مثلا أن يحلف أن يظلم انسانا، أو يقتل من لا يستحق القتل، أو يؤذي مؤمنا، أو يخون أخا له.
فليترك جميع ذلك، ولا كفارة عليه. وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه أو دنياه، فليتركه، ولا كفارة