باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم من أفطر فيه على العمد والنسيان الذي يجري مجرى ذلك: صيام شهرين متتابعين فيمن قتل خطأ إذا لم يجد العتق، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار على من لم يجد عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يعتق ولم يطعم. فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا، صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق ما بقي عليه. فإن أفطر في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه شيئا، كان عليه الاستيناف. اللهم إلا أن يكون سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله تعالى، فإنه يبني عليه على كل حال.
وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السفر، ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى.
فإن وافق صومه أحد هذه الأيام، وجب عليه أن يفطر، ثم ليقض يوما مكانه، إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القابل في أشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن دخل فيها صيام يوم العيد وأيام التشريق.
والمرأة إذا حاضت، وهي تصوم شهرين متتابعين، أفطرت أيام