وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا.
ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة، كان مخيرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه: فإن قبل، لزمه المهر; وإن أبى، لزمها هي المهر. وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا. فإن أفاقت، ورضيت بفعلها; كان العقد ماضيا.
وإن دخل بها الرجل في حال السكر، ثم أفاقت الجارية، فأقرته على ذلك; كان ذلك ماضيا.
والذي بيده عقدة النكاح، الأب، أو الجد مع وجود الأب الأدنى، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه، أو من وكلته في أمرها. فأي هؤلاء كان; جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وإذا كان لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن، ولم يسمها بعينها: لا للزوج ولا للشهود; فإن كان الزوج قد رآهن كلهن، كان القول قول الأب، وعلى الأب أن يسلم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح; وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، كان العقد باطلا.
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد المهر ما تراضيا عليه الزوجان. مما له قيمة، ويحل تملكه،