أسبابهما، لأنهم أقرب ببطن، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث.
ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات، من قبل أب كانوا أو من قبل أم، أو من قبل أب وأم، أحد من ذوي الأرحام، إلا الجد أو الجدة على ما نبينه فيما بعد. ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال.
وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، ولا ينقصان عن ذلك، لا يزادان عليه ما بيناه والباقي يكون بينهم على ما بيناه.
باب ميراث الأجداد والجدات إذا خلف الميت جدة من قبل أبيه أو جدته، ولم يخلف غيره، كان المال له. خلفهما، كان المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن خلف جدا من قبل أمه أو جدته منها، ولم يخلف غيره، كان الميراث له. فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين. فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان، نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية.
فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان للزوج النصف،