وروى مسعدة بن صدقة ووهب بن وهب جميعا عن أبي عبد الله، عليه السلام، أنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله: " الوصية تمام ما نقص من الزكاة ".
وروى السكوني عن أبي عبد الله، عليه السلام، أنه قال:
" من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ".
وعنه عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي، عليهم السلام، أنه قال: " من أوصى، ولم يحف ولم يضار، كان كمن صدق به في حياته، وقال: ما أبالي: أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال ".
وروى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد الله، عليه السلام: أنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله: " من لم يحسن وصيته عند الموت، كان نقصا في مروته وعقله ".
باب الأوصياء ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما، ولا يوصي إلى سفيه ولا إلى فاسق، ولا يوصي إلى عبد وإن كان عدلا مرضيا، لأنه لا يملك مع سيده شيئا. ولا بأس أن يوصي إلى اثنين، أحدهما صغير والآخر كبير، بعد أن يكون الكبير كاملا عاقلا، ويجعل للعاقل النظر في الحال، وللصبي إذا بلغ