باب الرهون وأحكامها إذا كان لانسان على غيره مال، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا. ولا يدخل الشئ في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه. ولا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه. وكذلك لا بأس أن يكون أقل ثمنا منه. ومتى هلك الرهن من عند المرتهن من غير تفريط من جهته; كان له أن يرجع بالمال على الراهن، ويكون ضياع الرهن من مال الراهن دون المرتهن. ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه و تراد الفضل. فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان عليه; قاصه بما له، ورد عليه الباقي. وإن نقص من ذلك، كان على الراهن أن يوفيه تمام ما عليه، وأن تساوى الرهن والمال، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل.
ومتى اختلف الراهن والمرتهن في تضييع الرهن، كان القول قول المرتهن مع يمينه بالله. فإن أقام الراهن بينة أن المرتهن ضيعه أو فرط فيه; لزمه ضمانه، ولم يقنع منه باليمين. وإن اختلفا في قيمة الرهن، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الرهن. فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال، كان على المرتهن البينة.