ظئر أخرى، كانت ضامنة له إلى أن تجئ به. فإن لم تجئ به، كان عليها الدية.
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه، لزمه الاقرار به، ولم يجز له نفيه. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما، جاز له نفيه عن نفسه. وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه. إلا أنه متى نفاه، ورافعته المرأة إلى الحاكم، كان عليه ملاعنتها. ومتى أقر الرجل بولد، وقبله، ثم نفاه بعد ذلك، لم يقبل نفيه، وألزم الولد. ومتى طلق امرأته، أو باع جاريته، فتزوجت المرأة، أو وطئت الجارية، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى الأول. وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية.
ومتى كان للرجل جارية، فوطئها، ثم باعها من آخر قبل أن يستبرئها، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها، ثم باعها من آخر، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها، كل ذلك في طهر واحد ثم جاءت بولد، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما، فوطئاها جميعا في طهر واحد، وجاءت بولد، أقرع بينهم الحاكم. فمن