رحم، قريبا كان أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثى، أو زوجا أو زوجة ولم يخلف غيره، كان المال له. فإن خلف مع المسلم كائنا من كان، وارثا كافرا، قريبا أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر. فإن أسلم الكافر قبل قسمة المال، كان له ميراثه على قدر استحقاقه. وإن أسلم بعد ذلك، لم يكن له شئ على حال.
وإذا خلف الكافر أولادا صغارا، وإخوة وأخوات من قبل الأب، وإخوة وأخوات من قبل الأم مسلمين، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث، وللإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة من قبل الأم على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة. فإذا بلغ الأولاد، فأسلموا، سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث. وإن اختاروا الكفر، تصرفوا في باقي التركة، ولم يعطوا الأولاد منها شيئا.
وإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما، وخلف إخوة وأخوات من قبل أب، أو من قبل أم، كان الميراث للأولاد الصغار. فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام. وقهروا عليه. فإن أبوا، كانوا بحكم المرتدين، وجرى عليهم ما يجري عليهم سواء.
والمسلم إذا كان له أولاد ذميون وقرابة كفار ومولى نعمة مسلم،