شئ أحرم منه من النساء وغيره.
والمحصور إن كان قد أحصر، وقد أحرم بالحج قارنا، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه.
ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا، فليبعثه، ويواعد أصحابه يوما بعينه، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره، إلا أنه لا يلبي. فإن فعل شيئا مما يحرم عليه، كانت عليه الكفارة، كما يجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحل. وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده.
فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم إنه قد أحل من كل شئ أحرم منه.
باب آخر من فقه الحج إذا وصى الرجل بحجة، وكانت حجة الإسلام، أخرجت من أصل المال. وإن كانت نافلة، أخرجت من الثلث. فإن لم يبلغ الثلث ما يحج به عنه من موضعه، حج عنه من بعض الطريق. فإن لم يمكن أن يحج به أصلا، صرف في وجوه البر. ومن نذر أن يحج لله تعالى، ثم مات قبل أن يحج، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام، أخرجت عنه حجة