باب اللقطة والضالة اللقطة على ضربين:
ضرب منه يجوز أخذه، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه، وهو كل ما كان دون الدرهم، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.
والضرب الآخر، وهو الذي لا يجوز له أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه، فعلى ضربين:
ضرب منه ما يجده في الحرم، والضرب الآخر في غير الحرم.
فما يجده في الحرم، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم.
فإن جاء صاحبه، رد عليه. وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة، تصدق به عنه، وليس عليه شئ. فإن جاء صاحبه بعد ذلك، لم يلزمه شئ. فإن أراد أن يخيره بين أن يغرم له ويكون الأجر له، واختار ذلك صاحب المال، فعل، وليس ذلك واجبا عليه.
وأما الذي يجده في غير الحرم، فيلزمه أيضا أن يعرفه سنة. فإن جاء صاحبه رد عليه. وإن لم يجئ، كان سبيله كسبيل ماله، ويجوز له التصرف فيه. إلا أنه يكون ضامنا له: متى جاء صاحبه، وجب عليه رده. فإن تصدق به عنه، لزمه أن يغرمه عنه متى جاء، إلا أن يشاء صاحب المال أن يكون الأجر له، فيحتسب له بذلك عند الله.