وإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، ولتودع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف، إن شاء الله وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف، طيف بها، وتستلم الأركان والحجر. فإن كان عليها زحمة، فتكفيها الإشارة. ولا تزاحم الرجال. وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها، طاف عنها وليها، وليس عليها شئ. وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الاحرام، أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجتنب المحرم، وقد تم إحرامها. وليس على النساء حلق ولا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.
باب من حج عن غيره من وجب عليه الحج، لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضي حجته التي وجبت عليه. فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره. ومن ليس له مال يجب عليه الحج، جاز له أن يحج عن غيره. فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه، وقد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه.
وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها،