من كان في الشركة، وأعطي شريكه حقه، إن كان ثلثه يحتمل.
فإن لم يحتمل، أعتق منهم بقدر ما يحتمله.
وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه، ولم يبين كم يحج عنه، فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ. وإذا أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه، أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة، وحج به عنه. وإذا قال: حجوا عني حجة واحدة فإن كانت حجة الإسلام، حج عنه من أصل المال، وإن كانت تطوعا، حج عنه من الثلث. فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه.
وإذا قال الموصي: أعط انسانا كل سنة شيئا معلوما، فمات الموصى له، كان ما أوصى له لورثته، إلا أن يرجع فيه الموصي.
فإن رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته. فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت، ولم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصية على ورثة الموصي.
وإذا قال الموصي: أعطوا فلانا كذا، ولم يقل إنه له، ولا أمره فيه بأمر، وجب تسليمه إليه، وكان الأمر في ذلك إليه:
وإن شاء أخذه لنفسه، وإن شاء تصدق به عنه، كل ذلك جائز له.
باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال،