أو الجدة أو لهما من قبل الأب، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلف الميت عمة لأب هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان، اثني عشر من ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما ستة، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث، وهو واحد من ثمانية عشر، فيصير معها سبعة، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما.
باب توارث أهل الملتين الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال، كافرا أصليا كان أو مرتدا عن الإسلام، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم، زوجا كان أو زوجة.
والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث، فمنعه إياه.
فإذا خلف المسلم ولدا كافرا، ولم يخلف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة، كان ميراثه لبيت المال.
فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما، كان المال له