باب الشرط في العقود لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال. فإن باع ما لا يملك، كان البيع موقوفا على صاحبه: فإن أمضاه مضى، وإن لم يمض كان باطلا. إن باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة، مضى البيع فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيناه.
وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك، وما لا يجوز بيعه من المحظورات، مضى البيع فيما يصح بيعه، وبطل فيما لا يصح البيع فيه.
وإذا باع، فلا ينعقد البيع، إلا بعد أن يفترق البيعان بالأبدان. فإن لم يفترقا، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار.
ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان، كان ذلك جائزا كائنا ما كان. فإن هلك المتاع في تلك المدة من غير تفريط من المبتاع، كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان بتفريط من جهته، كان من ماله دون مال البائع. وإن هلك بعد انقضاء المدة، كان من مال المبتاع دون البائع على كل حال.
وإذا باع الإنسان شيئا، ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن