يخرج من هذه الأقسام شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة. ونحن نبين قسما قسما من ذلك، ونستوفيه على حقه إن شاء الله.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام، واجبة على كل مكلف حر بالغ، رجلا كان أو امرأة. وهم ينقسمون قسمين: قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، كان ثابتا في ذمتهم. وهم جميع من كان على ظاهر الإسلام. والباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، لم يلزمهم قضاؤه. وهم جميع من خالف الإسلام. فإن الزكاة، وإن كانت واجبة عليهم بشرط الإسلام، ولم يخرجوها لكفرهم، فمتى أسلموا لم يلزمهم إعادتها.
وأما المجانين، ومن ليس بكامل العقل، فلا تجب عليهم الزكاة في أموالهم المودعة. وتجب فيما يحصل لهم من الغلات والمواشي. وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين أو غيرهم. فإنه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة.
فإن أتجر متجر بأموالهم نظرا لهم، يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية. وإن أتجر لنفسه دونهم، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال، كانت الزكاة عليه،