____________________
الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) «بنصه لابن أبي قحافة» على ما زعمه بعض أذناب المتأخرين منهم، خلافا لأسلافهم المتقدمين طبقا عن طبق وعصرا بعد عصر، فإنهم على اختلاف مذاهبهم وكثرة مختلقاتهم قد أجمعوا على إنكار ذلك، كما يعلمه الخبير بكتبهم، والمتتبع لمؤلفاتهم.
ثم «كيف» تصح تلك المزعمة؟ «و» كيف يمكن تلك الدعوى مع أنها تلازم القدح في الشيخين أنفسهما؟ فإنه «لو كان» هناك نص على خلافته لما جاز له التنازل، وخلع نفسه عنها، و «لما استقالا» عن ذلك بقوله: أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، على ما رواه الطبري (1) وابن حجر (2) وابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة (3) وصاحب كنز العمال (4) وابن أبي الحديد في شرح النهج (5) ولما جاز الطعن على ما نص عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). «ولم يقل فاروقهم» وهو الثاني «ما قالا» من أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (*). فإن من الواضح أن ذلك تخطئة لخلافته، ومنافية لتصويب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له ونصه عليه. وذلك مع ما أشرنا إليه: من أن الاستقالة أيضا مخالفة لله تعالى ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على التقدير المذكور. مضافا إلى كونها اعترافا من قائله بعدم اللياقة لذلك، وعندئذ يقال: إن اعترافه ذلك على تقدير صدقه يكون حجة عليه، ومنافيا أيضا لتصويب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعيينه له. وعلى تقدير كذبه في ذلك
ثم «كيف» تصح تلك المزعمة؟ «و» كيف يمكن تلك الدعوى مع أنها تلازم القدح في الشيخين أنفسهما؟ فإنه «لو كان» هناك نص على خلافته لما جاز له التنازل، وخلع نفسه عنها، و «لما استقالا» عن ذلك بقوله: أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، على ما رواه الطبري (1) وابن حجر (2) وابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة (3) وصاحب كنز العمال (4) وابن أبي الحديد في شرح النهج (5) ولما جاز الطعن على ما نص عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). «ولم يقل فاروقهم» وهو الثاني «ما قالا» من أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (*). فإن من الواضح أن ذلك تخطئة لخلافته، ومنافية لتصويب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له ونصه عليه. وذلك مع ما أشرنا إليه: من أن الاستقالة أيضا مخالفة لله تعالى ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على التقدير المذكور. مضافا إلى كونها اعترافا من قائله بعدم اللياقة لذلك، وعندئذ يقال: إن اعترافه ذلك على تقدير صدقه يكون حجة عليه، ومنافيا أيضا لتصويب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعيينه له. وعلى تقدير كذبه في ذلك