____________________
«و» بعد ذلك كله «ما أقبح» الاعتراض عليه ممن ينتسب إلى الإسلام، بل وأقبح منه اعتراض «من» هو تابع بزعمه للتوراة من فرق اليهود؛ فإنه بقدحه فيه قد ذهب «بما جرى في شرعه الماضي» المتقدم على الشريعتين، وقد «طعن» بذلك في كتابه القديم الذي قد اشتمل على أحكام مختلفة متباينة في مواضع شتى، ولا سبيل لإصلاحها إلا بالنسخ.
فقد جاء في موضع منها: أن الله قال لآدم وحواء قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض فكانت له نفس حية إلى آخره. ثم جاء في موضع آخر منها: أن الله قال لنوح خذ معك من الحيوان الحلال كذا، ومن الحيوان الحرام كذا إلى آخره.
وأنت خبير بدلالة ذلك على نسخ شريعة آدم (عليه السلام) بشريعة نوح (عليه السلام) فقد حرم عليه بعض ما أباحه لآدم (عليه السلام).
وأيضا جاء في موضع منها أن الله أباح لنوح تأخير الختان في شرعه إلى وقت الرشد والكبر، ثم نسخ ذلك وحرم التأخير على الأنبياء من بعده، ثم أباح أيضا لإبراهيم تأخير ختان ابنه إسماعيل إلى زمان كبره، ثم حرم أيضا على موسى وأمته تأخيره عن سبعة أيام.
وأيضا جاء فيها أن الله أباح لآدم الجمع بين الأختين في النكاح، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى، وحرمه عليه إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام ويجده المتتبع فيها.
ثالثتها: ما رووه عن الكليم (عليه السلام) من حديث ادعوا تواتره وشدوا به أزرهم من قوله: " تمسكوا بالسبت أبدا " وزعموا دلالته على تأبيد شريعة السبت، وبطلان الشريعتين بعدها.
«و» الجواب أن «ما روى اليهود في التأبيد» حديث زور «مختلق» لم يعلم تفوه الكليم (عليه السلام) به، بل المعلوم خلافه؛ فإنه منتسب إلى ابن اللرويذي «وليس» مثله «بالمفيد» ظنا، فضلا عن القطع بدعوى تواتره.
فقد جاء في موضع منها: أن الله قال لآدم وحواء قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض فكانت له نفس حية إلى آخره. ثم جاء في موضع آخر منها: أن الله قال لنوح خذ معك من الحيوان الحلال كذا، ومن الحيوان الحرام كذا إلى آخره.
وأنت خبير بدلالة ذلك على نسخ شريعة آدم (عليه السلام) بشريعة نوح (عليه السلام) فقد حرم عليه بعض ما أباحه لآدم (عليه السلام).
وأيضا جاء في موضع منها أن الله أباح لنوح تأخير الختان في شرعه إلى وقت الرشد والكبر، ثم نسخ ذلك وحرم التأخير على الأنبياء من بعده، ثم أباح أيضا لإبراهيم تأخير ختان ابنه إسماعيل إلى زمان كبره، ثم حرم أيضا على موسى وأمته تأخيره عن سبعة أيام.
وأيضا جاء فيها أن الله أباح لآدم الجمع بين الأختين في النكاح، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى، وحرمه عليه إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام ويجده المتتبع فيها.
ثالثتها: ما رووه عن الكليم (عليه السلام) من حديث ادعوا تواتره وشدوا به أزرهم من قوله: " تمسكوا بالسبت أبدا " وزعموا دلالته على تأبيد شريعة السبت، وبطلان الشريعتين بعدها.
«و» الجواب أن «ما روى اليهود في التأبيد» حديث زور «مختلق» لم يعلم تفوه الكليم (عليه السلام) به، بل المعلوم خلافه؛ فإنه منتسب إلى ابن اللرويذي «وليس» مثله «بالمفيد» ظنا، فضلا عن القطع بدعوى تواتره.