(مسألة 1): إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه (1)
____________________
لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* مع كونه غير الغاصب. (الخوانساري).
* قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
* عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من إشكال بل منع. (وفي حاشية أخرى منه: نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصبا يحكم بصحة صلاته). (الخوئي).
(1) يشكل صدق الغصب والتصرف بالنسبة إلى من هو فوق السقف إن كان محل قدمه غير معتمد ومباحا والفضاء مباحا أيضا. (الفيروزآبادي).
* الأظهر الصحة. (الحكيم).
* بل لا تبطل. (الإمام الخميني).
* في بطلان الصلاة إذا لم يكن الفضاء مغصوبا تأمل. (الإصفهاني).
* إطلاق البطلان هنا وفي نظائره من المسائل الآتية محل تأمل وإشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* في بطلان الصلاة في الفرض تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (النائيني).
* على الأحوط وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* مع كونه غير الغاصب. (الخوانساري).
* قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
* عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من إشكال بل منع. (وفي حاشية أخرى منه: نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصبا يحكم بصحة صلاته). (الخوئي).
(1) يشكل صدق الغصب والتصرف بالنسبة إلى من هو فوق السقف إن كان محل قدمه غير معتمد ومباحا والفضاء مباحا أيضا. (الفيروزآبادي).
* الأظهر الصحة. (الحكيم).
* بل لا تبطل. (الإمام الخميني).
* في بطلان الصلاة إذا لم يكن الفضاء مغصوبا تأمل. (الإصفهاني).
* إطلاق البطلان هنا وفي نظائره من المسائل الآتية محل تأمل وإشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* في بطلان الصلاة في الفرض تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (النائيني).
* على الأحوط وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).