____________________
* بل الأحوط الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا. (البروجردي).
* لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة. (الخوئي).
(1) في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر لإمكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق. (ولا ينافي) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى.
نعم لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء لاقتضاء الأمر الاضطراري الإجزاء فتأمل. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل. (الجواهري).
* إذا كان قد تاب. (الحكيم).
* بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحة ما أتى به من الأجزاء، وكذا الحال في الفرع الآتي. والمراد بسعة الوقت هو التمكن من إدراك ركعة في الخارج.
(الخوئي).
(2) إذا كان الركوع موجبا لزيادة المكث وإلا وجب الركوع. (الحكيم).
(3) على الأحوط وللاجتزاء بها وجه لا سيما مع الندم. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة. (الخوئي).
(1) في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر لإمكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق. (ولا ينافي) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى.
نعم لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء لاقتضاء الأمر الاضطراري الإجزاء فتأمل. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل. (الجواهري).
* إذا كان قد تاب. (الحكيم).
* بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحة ما أتى به من الأجزاء، وكذا الحال في الفرع الآتي. والمراد بسعة الوقت هو التمكن من إدراك ركعة في الخارج.
(الخوئي).
(2) إذا كان الركوع موجبا لزيادة المكث وإلا وجب الركوع. (الحكيم).
(3) على الأحوط وللاجتزاء بها وجه لا سيما مع الندم. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري).