____________________
* فيه منع. (الحكيم).
* وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة للتصرف فيه عرفا وإلا فلا مقتضى لحرمته. وتوهم الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا. (آقا ضياء).
* بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا. (الخوئي).
* فيه إشكال، بل الصحة لا تخلو من قوة إلا فيما كان التصرف في ذلك اللوح بالخصوص، وكذا المسألة الآتية. (الشيرازي).
* بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف، وتوقف الانتفاع أعم منه.
(الگلپايگاني).
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه كما مر. (البروجردي).
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه. (الخوانساري).
* الأقوى عدم البطلان في هذه الصورة أيضا. (النائيني).
* وهذا أيضا مشكل. (الفيروزآبادي).
(1) وهو ضعيف سواء أمكن رد الخيط أو لا، وفي تعليله إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل لا يترك الاحتياط وإن لم يمكن رده. (الحائري).
* بل الظاهر الصحة وإن أمكن رد الخيط ولم يعد تالفا. (الحكيم).
* الأحوط ترك الصلاة عليها. (الخوانساري).
* لا إشكال في صحة الصلاة وإن أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(الإصفهاني).
* قد تقدم الإشكال والكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا. (آقا ضياء).
* وعلى تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة أيضا. (الخوئي).
* بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالأقوى الصحة ولو أمكن الرد مع بقاء ماليته، ومع صدق التصرف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الرد وعدم المالية.
(الگلپايگاني).
* وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة للتصرف فيه عرفا وإلا فلا مقتضى لحرمته. وتوهم الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا. (آقا ضياء).
* بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا. (الخوئي).
* فيه إشكال، بل الصحة لا تخلو من قوة إلا فيما كان التصرف في ذلك اللوح بالخصوص، وكذا المسألة الآتية. (الشيرازي).
* بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف، وتوقف الانتفاع أعم منه.
(الگلپايگاني).
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه كما مر. (البروجردي).
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه. (الخوانساري).
* الأقوى عدم البطلان في هذه الصورة أيضا. (النائيني).
* وهذا أيضا مشكل. (الفيروزآبادي).
(1) وهو ضعيف سواء أمكن رد الخيط أو لا، وفي تعليله إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل لا يترك الاحتياط وإن لم يمكن رده. (الحائري).
* بل الظاهر الصحة وإن أمكن رد الخيط ولم يعد تالفا. (الحكيم).
* الأحوط ترك الصلاة عليها. (الخوانساري).
* لا إشكال في صحة الصلاة وإن أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(الإصفهاني).
* قد تقدم الإشكال والكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا. (آقا ضياء).
* وعلى تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة أيضا. (الخوئي).
* بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالأقوى الصحة ولو أمكن الرد مع بقاء ماليته، ومع صدق التصرف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الرد وعدم المالية.
(الگلپايگاني).