العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
(مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب (1)، وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا (2)، ويشتغل ذمة
____________________
* فيه منع. (الحكيم).
* وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة للتصرف فيه عرفا وإلا فلا مقتضى لحرمته. وتوهم الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا. (آقا ضياء).
* بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا. (الخوئي).
* فيه إشكال، بل الصحة لا تخلو من قوة إلا فيما كان التصرف في ذلك اللوح بالخصوص، وكذا المسألة الآتية. (الشيرازي).
* بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف، وتوقف الانتفاع أعم منه.
(الگلپايگاني).
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه كما مر. (البروجردي).
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه. (الخوانساري).
* الأقوى عدم البطلان في هذه الصورة أيضا. (النائيني).
* وهذا أيضا مشكل. (الفيروزآبادي).
(1) وهو ضعيف سواء أمكن رد الخيط أو لا، وفي تعليله إشكال. (الإمام الخميني).
(2) بل لا يترك الاحتياط وإن لم يمكن رده. (الحائري).
* بل الظاهر الصحة وإن أمكن رد الخيط ولم يعد تالفا. (الحكيم).
* الأحوط ترك الصلاة عليها. (الخوانساري).
* لا إشكال في صحة الصلاة وإن أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(الإصفهاني).
* قد تقدم الإشكال والكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا. (آقا ضياء).
* وعلى تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة أيضا. (الخوئي).
* بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالأقوى الصحة ولو أمكن الرد مع بقاء ماليته، ومع صدق التصرف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الرد وعدم المالية.
(الگلپايگاني).
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست