(مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
(مسألة 13): إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (2) فإن أمضاه الحاكم
____________________
وإن كان الأمر ساقطا لقاعدة عدم جواز الاجتماع فإن مناط الصحة يكفي فيها أو لا يلزم الأمر. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط. (الخوئي).
(2) على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة إن شاء الله. (آل ياسين).
* غير معلوم، بل لا يبعد صحة الشراء في الجميع وكون الثمن متعلقا لحق الفقراء والسادة فيؤدي زكاته أو خمسه البائع ويرجع به إلى المشتري.
(الإصفهاني).
* الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب. (آقا ضياء).
* في كونه فضوليا تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
* الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة، فإن المال المشترى بما لم يخمس يتعلق الخمس به بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم، وأما المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن إلا أن للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم. (الخوئي).
* بل الأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط. (الخوئي).
(2) على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة إن شاء الله. (آل ياسين).
* غير معلوم، بل لا يبعد صحة الشراء في الجميع وكون الثمن متعلقا لحق الفقراء والسادة فيؤدي زكاته أو خمسه البائع ويرجع به إلى المشتري.
(الإصفهاني).
* الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب. (آقا ضياء).
* في كونه فضوليا تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
* الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة، فإن المال المشترى بما لم يخمس يتعلق الخمس به بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم، وأما المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن إلا أن للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم. (الخوئي).