ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب، إذ في الغالب يعد تصرفا (2) فيها وإلا فلا.
(مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (3)، بل وكذا إذا كان
____________________
وقد نقل عن بعض البطلان حتى لو كان في الجدار حجر واحد مغصوب وهو غريب، وكذا في لجام الدابة فضلا عن نعلها فإن الجميع من المقارنات التي لا دخل لها في الصلاة، وهكذا القول في لوح السفينة فضلا عن الخيط الذي يخاط به جرح الدابة. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد صحة الصلاة في الأمثلة المذكورة، وصدق التصرف في المغصوب ممنوع، والانتفاع وإن كان صادقا لكن الممنوع التصرف دون الانتفاع.
(الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة ونحو ذلك، لكن الاحتياط شديد. (النائيني).
* الأظهر الصحة. (الحكيم).
* الأظهر صحة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن. (الخوئي).
(1) الأظهر الصحة، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
(2) ممنوع. (الحكيم).
* بل لا تعد تصرفا في جميع فروض المسألة. (الشيرازي).
(3) على الأحوط، وإن كان الأقوى في مثل كون الفعل مغصوبا الصحة.
(الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحة لا يخلو من قوة. (الخوئي).
* في إطلاقه تأمل وإن كان أحوط، ولو كان المغصوب هو النعل فالصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
* لا يبعد صحة الصلاة في الأمثلة المذكورة، وصدق التصرف في المغصوب ممنوع، والانتفاع وإن كان صادقا لكن الممنوع التصرف دون الانتفاع.
(الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة ونحو ذلك، لكن الاحتياط شديد. (النائيني).
* الأظهر الصحة. (الحكيم).
* الأظهر صحة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن. (الخوئي).
(1) الأظهر الصحة، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
(2) ممنوع. (الحكيم).
* بل لا تعد تصرفا في جميع فروض المسألة. (الشيرازي).
(3) على الأحوط، وإن كان الأقوى في مثل كون الفعل مغصوبا الصحة.
(الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحة لا يخلو من قوة. (الخوئي).
* في إطلاقه تأمل وإن كان أحوط، ولو كان المغصوب هو النعل فالصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).