(مسألة 48): المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه (4) نجسا أو حريرا أو من غير المأكول (5) إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط (6) كونهما مما تصح فيه الصلاة.
____________________
ولو أمكن فهل يقطع أو يمضي أو يتخير؟ وجوه أوجهها الأول. (كاشف الغطاء).
(1) فيه إشكال. (الخوئي).
(2) وكذا في الثانية على الأقوى كما مر. (البروجردي).
* بل يتخير كما في الصورة الثانية. (الجواهري، الخوئي).
* وكذا في الثانية أيضا على الأقوى. (النائيني).
(3) بل يصلي عاريا في الثانية أيضا. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب القضاء أيضا، بل هو الأحوط في الصورة الأولى. (الحكيم).
* بل يصلي عاريا أيضا ويقضي في الصورتين على الأحوط. (آل ياسين).
(4) إذا لم يكن ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا. (آل ياسين).
* إذا لم يكن اللحاف مثل الفروة والعباء دثارا له، وإلا لحقه حكم اللباس على الأقوى. (النائيني).
للتصرف فيه مبني على الاحتياط، وإن كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة وعدم عد الصلاة تصرفا فيه. (الگلپايگاني).
* هذا إنما يتم في الثوب المتنجس، لأن نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه، وأما الجزء المغصوب الذي لا يتحرك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول، لأن الممنوع إنما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول، ومن الظاهر أنها لا تصدق في مفروض الكلام وإنما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول وهو لا يوجب البطلان. (الخوئي).
* بل ما دام يصدق أنه مصل فيه عرفا. (آل ياسين).
* يعني يصدق أنه صلى فيه. (النائيني).
(2) الجورب يغطي الساق ولكن كالحذاء الذي يسمى اليوم (السر پاية)
(1) فيه إشكال. (الخوئي).
(2) وكذا في الثانية على الأقوى كما مر. (البروجردي).
* بل يتخير كما في الصورة الثانية. (الجواهري، الخوئي).
* وكذا في الثانية أيضا على الأقوى. (النائيني).
(3) بل يصلي عاريا في الثانية أيضا. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب القضاء أيضا، بل هو الأحوط في الصورة الأولى. (الحكيم).
* بل يصلي عاريا أيضا ويقضي في الصورتين على الأحوط. (آل ياسين).
(4) إذا لم يكن ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا. (آل ياسين).
* إذا لم يكن اللحاف مثل الفروة والعباء دثارا له، وإلا لحقه حكم اللباس على الأقوى. (النائيني).
للتصرف فيه مبني على الاحتياط، وإن كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة وعدم عد الصلاة تصرفا فيه. (الگلپايگاني).
* هذا إنما يتم في الثوب المتنجس، لأن نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه، وأما الجزء المغصوب الذي لا يتحرك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول، لأن الممنوع إنما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول، ومن الظاهر أنها لا تصدق في مفروض الكلام وإنما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول وهو لا يوجب البطلان. (الخوئي).
* بل ما دام يصدق أنه مصل فيه عرفا. (آل ياسين).
* يعني يصدق أنه صلى فيه. (النائيني).
(2) الجورب يغطي الساق ولكن كالحذاء الذي يسمى اليوم (السر پاية)