(مسألة 14): من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق (2).
(مسألة 15): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين (3)، بل وكذا في الدين
____________________
(1) في كفاية إجازة الحاكم وبيعه إشكال، والأحوط ترك التصرف ما لم يؤد البائع أو المشتري حق الفقراء والسادات. (الحائري).
* بناء على ثبوت الولاية العامة، وهو محل تأمل. (الخوانساري).
* فيه نظر. (الحكيم).
(2) محل إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه. (الإمام الخميني).
* يختص بالمقدار المساوي للحقوق. (الحكيم).
* إذا كان الحق ثابتا في ذمة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي، وإن كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس، بل فيه أيضا على الأحوط. (الخوئي).
* والتسبب لبراءته منها ولو بالضمان. (البروجردي).
* أو ضمانه على الوجه الشرعي. (النائيني).
* الظاهر أن حكمه حكم سائر الديون التي سيتعرض لها في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* إلا أن تعينه الورثة في عين خاصة. (الشيرازي).
(3) محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه
* بناء على ثبوت الولاية العامة، وهو محل تأمل. (الخوانساري).
* فيه نظر. (الحكيم).
(2) محل إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه. (الإمام الخميني).
* يختص بالمقدار المساوي للحقوق. (الحكيم).
* إذا كان الحق ثابتا في ذمة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي، وإن كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس، بل فيه أيضا على الأحوط. (الخوئي).
* والتسبب لبراءته منها ولو بالضمان. (البروجردي).
* أو ضمانه على الوجه الشرعي. (النائيني).
* الظاهر أن حكمه حكم سائر الديون التي سيتعرض لها في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* إلا أن تعينه الورثة في عين خاصة. (الشيرازي).
(3) محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه