(مسألة 43): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
(مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين (1) وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
(مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت (2).
(مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط (3) إعادتها، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
(مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول:
المستقيم، أو يكفي قوله: مستقيم، الأحوط الأول (4) وأحوط منه (5) إعادة
____________________
(1) الظاهر كفاية تأدية الحروف على الوجه الصحيح. (النائيني).
* الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المد بأقل من ذلك.
(الخوئي).
(2) هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك. (الخوئي).
* لو اكتفى بها أو قصد الجزئية. (الشيرازي).
(3) وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة والوصل بالسكون لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(4) بل هو المتعين مع رعاية الاحتياط الآتي فيه وفي نظائره. (آل ياسين).
(5) لا يترك. (الحكيم).
* الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المد بأقل من ذلك.
(الخوئي).
(2) هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك. (الخوئي).
* لو اكتفى بها أو قصد الجزئية. (الشيرازي).
(3) وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة والوصل بالسكون لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(4) بل هو المتعين مع رعاية الاحتياط الآتي فيه وفي نظائره. (آل ياسين).
(5) لا يترك. (الحكيم).