(مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء (3) ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط (4)
____________________
البسملة بقصد هذه السورة وقراءتها والرابعة أن تكون أطراف المحتمل غير هاتين السورتين فله قراءة أية سورة أراد بعد إعادة البسملة. (الخوانساري).
* بقصد إحداهما معينا. (آل ياسين).
* بل لا يجب وكذا في الفرع الآتي. (الفيروزآبادي).
(1) لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها. (الخوئي).
* بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لإتمام ما شرع فيه بلا بسملة والفصل بين البسملة وتمام السورة بمثل تلك السورة لا يضر. (الگلپايگاني).
(2) أقول: والتفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا وإلا فبناء على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات ولو لانصراف عمومات الزيادة إلى غيرها فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(3) بل يعيدها معينا لها كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى لزوم التعيين وكذا لزم في صورة الشك فيه. (الإمام الخميني).
* قد مر أن الأقوى لزوم التعيين. (الحائري).
* بل يعيد البسملة مع تعيين سورة لها وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* مر أن الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرع عليه. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بإعادة البسملة وكذا لو شك في التعيين. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بقصد إحداهما معينا. (آل ياسين).
* بل لا يجب وكذا في الفرع الآتي. (الفيروزآبادي).
(1) لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها. (الخوئي).
* بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لإتمام ما شرع فيه بلا بسملة والفصل بين البسملة وتمام السورة بمثل تلك السورة لا يضر. (الگلپايگاني).
(2) أقول: والتفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا وإلا فبناء على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات ولو لانصراف عمومات الزيادة إلى غيرها فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(3) بل يعيدها معينا لها كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى لزوم التعيين وكذا لزم في صورة الشك فيه. (الإمام الخميني).
* قد مر أن الأقوى لزوم التعيين. (الحائري).
* بل يعيد البسملة مع تعيين سورة لها وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* مر أن الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرع عليه. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بإعادة البسملة وكذا لو شك في التعيين. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).