(مسألة 6): إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز (2) العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، وإن كان الأحوط عدمه (3).
(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء (4) به، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك
____________________
(1) في الجهل بالحكم ونسيانه محل إشكال. (الحائري).
(2) فيه إشكال والأحوط العدم. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) الأقوى إن قصد الحمد أو قصد التسبيح غير معتبر فلو قصد أحدهما وأتى بالآخر عمدا أو سهوا أجزأ لأنه موافق للأمر الواقعي ولا مجال للإشكال بأنه مع قصد أحدهما أول الصلاة أو في أثنائها ثم الاتيان بالثاني غفلة يستلزم وقوع الثاني بغير قصد فإن قصد الإتيان بالصلاة إجمالا عند الشروع يغني عن قصد كل جزء في نفسه وهذا سار في جميع الأجزاء فلو أتى بالركوع أو السجود غفلة من دون التفات وقصد إليه حين الإتيان به أجزأ قطعا فإذا كان عدم قصد الحمد مع الإتيان بها وموافقتها للأمر غير قادح فقصد غيرها قبل الإتيان بها أيضا لا يقدح غفلة كان الإتيان بها أو عمدا ومن هنا ظهر حال ما في المسألة الثامنة فإن الأجزاء يدور مدار المطابقة للواقع ولا أثر للتخيل والقصد وعدمه بعد قصد امتثال أمر الصلاة إجمالا ومطابقة ما أتى به للواقع نعم لو أتى بالتسبيح بتخيل أنه في
(2) فيه إشكال والأحوط العدم. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) الأقوى إن قصد الحمد أو قصد التسبيح غير معتبر فلو قصد أحدهما وأتى بالآخر عمدا أو سهوا أجزأ لأنه موافق للأمر الواقعي ولا مجال للإشكال بأنه مع قصد أحدهما أول الصلاة أو في أثنائها ثم الاتيان بالثاني غفلة يستلزم وقوع الثاني بغير قصد فإن قصد الإتيان بالصلاة إجمالا عند الشروع يغني عن قصد كل جزء في نفسه وهذا سار في جميع الأجزاء فلو أتى بالركوع أو السجود غفلة من دون التفات وقصد إليه حين الإتيان به أجزأ قطعا فإذا كان عدم قصد الحمد مع الإتيان بها وموافقتها للأمر غير قادح فقصد غيرها قبل الإتيان بها أيضا لا يقدح غفلة كان الإتيان بها أو عمدا ومن هنا ظهر حال ما في المسألة الثامنة فإن الأجزاء يدور مدار المطابقة للواقع ولا أثر للتخيل والقصد وعدمه بعد قصد امتثال أمر الصلاة إجمالا ومطابقة ما أتى به للواقع نعم لو أتى بالتسبيح بتخيل أنه في