(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الإطراق.
(مسألة 10): إذا ترك الانتصاب (3) أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة (4).
____________________
(1) مشكل، وكذا الوقوف على الواحدة. (الگلپايگاني).
* فيه وفيما بعده إشكال، ولا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة. (الإمام الخميني).
* هذا وما بعده لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* محل إشكال وكذا الوقوف على الواحدة. (البروجردي).
* فيه إشكال وكذا الوقوف على الواحدة. (الخوانساري).
(2) لا يجزي على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم إجزائه. (النائيني).
* بل يجب الوقوف عليهما. (الحائري).
(3) بنحو لا يقدح في تحقق القيام التام عرفا وإلا ففيه تفصيل. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك في المشي في القيام الركني. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة في بعض الصور. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى في الانتصاب، وكذا في الاستقرار قبال المشي لاحتمال
* فيه وفيما بعده إشكال، ولا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة. (الإمام الخميني).
* هذا وما بعده لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* محل إشكال وكذا الوقوف على الواحدة. (البروجردي).
* فيه إشكال وكذا الوقوف على الواحدة. (الخوانساري).
(2) لا يجزي على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم إجزائه. (النائيني).
* بل يجب الوقوف عليهما. (الحائري).
(3) بنحو لا يقدح في تحقق القيام التام عرفا وإلا ففيه تفصيل. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك في المشي في القيام الركني. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة في بعض الصور. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى في الانتصاب، وكذا في الاستقرار قبال المشي لاحتمال