(مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
(مسألة 10): يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء (2) بل نية الإحرام بالجميع أيضا (3) لكن الأحوط اختيار الأخيرة (4) ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم
____________________
* بأصبعه. (الحكيم).
* ما ذكره مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(1) بل الأحوط فيها الترك أو الإتيان حينئذ بها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
(2) الأحوط تعيين واحدة منهما للإحرام وإتيان الباقي بقصد القربة المطلقة.
(الحائري).
* ويأتي بالباقي من الست أو تمامها بقصد القربة المطلقة أو يختار الأخيرة على الأحوط، وهذا خال عن الإشكال دون ما سواه من الاحتمالات الأخر.
(آل ياسين).
(3) يشكل جوازها. (النائيني).
* فلا تحرم المنافيات إلا بعد الفراغ من الجميع وإن تحقق الشروع بالأولى.
(كاشف الغطاء) * وهو الأظهر. (الحكيم).
* هذا محل إشكال. (البروجردي).
(4) لا يترك، والأحوط قصد الرجاء في البقية. (الگلپايگاني).
* ما ذكره مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(1) بل الأحوط فيها الترك أو الإتيان حينئذ بها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
(2) الأحوط تعيين واحدة منهما للإحرام وإتيان الباقي بقصد القربة المطلقة.
(الحائري).
* ويأتي بالباقي من الست أو تمامها بقصد القربة المطلقة أو يختار الأخيرة على الأحوط، وهذا خال عن الإشكال دون ما سواه من الاحتمالات الأخر.
(آل ياسين).
(3) يشكل جوازها. (النائيني).
* فلا تحرم المنافيات إلا بعد الفراغ من الجميع وإن تحقق الشروع بالأولى.
(كاشف الغطاء) * وهو الأظهر. (الحكيم).
* هذا محل إشكال. (البروجردي).
(4) لا يترك، والأحوط قصد الرجاء في البقية. (الگلپايگاني).