الثاني: العقل والإيمان (1).
وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره (2) خصوصا في الأذان، وخصوصا في الإعلامي، فيجزي أذان المميز وإقامته إذا سمعه (3) أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة. وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه.
وأما الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير. والأحوط عدم (4) الاعتداد.
نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر (5)
____________________
(1) في الأذان الذي يكتفى به للجماعة، وأما أذان الإعلام أو الاكتفاء به لصلاة السامع فيكفي الإسلام. (كاشف الغطاء).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(3) على تأمل أحوطه عدم الاجتزاء بإقامته. (آل ياسين).
* فيه إشكال بل منع، ولا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدم.
(الخوئي).
* الأحوط عدم الاكتفاء بإقامته في الجماعة وغيرها. (النائيني).
* فيه نظر، وكذا في ما بعده من الفرعين لعدم اقتضاء دليل مسقطيته. (آقا ضياء).
(4) لا يترك. (الحكيم).
(5) تقدم الإشكال فيه. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(3) على تأمل أحوطه عدم الاجتزاء بإقامته. (آل ياسين).
* فيه إشكال بل منع، ولا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدم.
(الخوئي).
* الأحوط عدم الاكتفاء بإقامته في الجماعة وغيرها. (النائيني).
* فيه نظر، وكذا في ما بعده من الفرعين لعدم اقتضاء دليل مسقطيته. (آقا ضياء).
(4) لا يترك. (الحكيم).
(5) تقدم الإشكال فيه. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).