الرابع: عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره بعد " قد قامت الصلاة " للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة، إلا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة، كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة.
السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف (3).
السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة (4) في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان.
____________________
(1) فيه تأمل للأصل مع عدم دليل عليه إلا توهم كونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها. وفيه نظر ظاهر خصوصا مع عدم التزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا. (آقا ضياء).
* وقد عرفت عدم اعتبارها. (الشيرازي).
(2) بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
* لا يترك، بل لعله لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* في القيام لا يخلو من قوة. (الحكيم).
(3) يمكن أن يقال بعدم منافاة الوصل بالسكون وأن منافاته لقواعد العربية لم تثبت خصوصا في الكلمات المستقلة. (كاشف الغطاء).
(4) لئلا يلتبس أشهد بأشد والله أكبر بالكبر. (كاشف الغطاء).
* وقد عرفت عدم اعتبارها. (الشيرازي).
(2) بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
* لا يترك، بل لعله لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* في القيام لا يخلو من قوة. (الحكيم).
(3) يمكن أن يقال بعدم منافاة الوصل بالسكون وأن منافاته لقواعد العربية لم تثبت خصوصا في الكلمات المستقلة. (كاشف الغطاء).
(4) لئلا يلتبس أشهد بأشد والله أكبر بالكبر. (كاشف الغطاء).