(مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (1) نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره، حال الذكر (2) لا ما إذا عزم على الترك (3) زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردد (4) كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما (5) أو نسي بعض فصولهما بل
____________________
(1) فيه إشكال أقربه الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) بل ما لم يقرأ على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها).
* بل مطلقا على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (الإمام الخميني).
(3) يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد. (الجواهري).
(4) لا يبعد جواز القطع فيه. (الحكيم).
(5) جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عدم الرجوع. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) بل ما لم يقرأ على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها).
* بل مطلقا على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (الإمام الخميني).
(3) يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد. (الجواهري).
(4) لا يبعد جواز القطع فيه. (الحكيم).
(5) جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عدم الرجوع. (الگلپايگاني).